قضايا القضاء الاداري ( الالغاء )
الي قالها الدكتور وحيجي الأامتحان منها ان شاء الله مع تغير التواريخ والأسماء
1_ صدر قرار اداري بفصل موظف فى 1 يناير 2011 فأقام طعن عليه بالالغاء فى 3 مارس 2011 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها قبل الميعاد .. فهل اصابت المحكمة ام اخطأت ؟
جـ1 قيام الثورة فى 25 يناير اوقف الميعاد لأن هذه الاحداث تعد من القوه القاهرة التي ترتب عليها توقف جميع مرافق الدولة وبناء على ذلك
حساب المدة من تاريخ علم الموظف بالفرار من 2 مارس الي 25 يناير =22 يوم
انتهت الثورة فى 19 مارس ومنها الي 3 مارس = 33 يوم
حساب الزمن السابق + الزمن اللاحق =22+33= 55 يوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
قـ2
حكمت محكمة الجنايات على الموظف بالسجن والعزل من الوظيفة ,فأصدرت جهه الادارة فى 1 يناير 2011 قرارآ بفصله , وطعن في هذا القرار في 18 مارس 2011,فقضت المحكمة برفض الطعن نظرآ لأن قرار الفصل قد بني علي سبب صحيح وهو ثبوت الجريمة بالفعل .. هل اخطأت المحكمة ام اصابت ؟
جـ2
هذا القرار لا يجوز الطعن فيه نظرآ لكونه من القرارات القضائية ( تنفيذ الاحكام ) فالادارة مجرد تابعة لرأي المحكمة فيعتبر قرار الادارة من القرارات التنفيذية التي لا يجوز الطعن عليها .
ـــــــــــــ
قـ3
مجلس التاديب فى احدي الكليات اصدر قرارآ بحرمان طالب من دخول الأمتحان لثبوت واقعة الغش بالنسبة له فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم سابقة التظلم .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ3
التظلم الوجوبي خاص بالقرارات التأديبية للموظفين فقط لذلك اخطأت المحكمة فى عدم القبول ؟
ـــــ
قـ4
فصل طالب من كليته فتقدم بتظلم الي وزير التعليم العالي .. وتم رفض تظلمه فقام برفع دعوي امام المحكمة فرفضت المحكمة قبول الدعوي على سند من القول ان التظلم قدم الي جهه غير مختصة .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ4
يعتبر الحكم معيب لسببين
1_ التظلم غير وجوبي
2_ الوزير جهه رئاسية بالنسبة للجهه المصدرة للقرار المتظلم منه ويجوز التظلم اليه.
ــــــــــــــ
قـ5
صدر قرار تأديبي بتأخير ترقية موظف لمدة سنتين نظرآ للمخالفات التأديبية التي اقترفها .. اقام تظلمآ الي جهه الادارة بعد 70 يوم من تاريخ صدور القرار .. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم سابقة التظلم هل يعتبر الحكم صحيح ؟
جـ5
الحكم صحجيح لأن التظلم قدم بعد 60 يومآ فلا تقبل الدعوي لعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد وليس لعدم سابقة التظلم
ـــــ
قـ6
اصدرت الادارة قرار بفصل الموظف واشتهر عن هذه الادارة انها لا تقبل تظلمات فى قرارت الفصل .. فقام الموظف برفع دعوي طعن فى قرار الادارة .. ولكن المحكمة رفضت قبول الدعوي لعد سابقة التظلم .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ6
المحكمة اخطأت لأن التظلم فى هذه الحالة غير مرجو الفائدة
قـ7 ( هامة جدآآ )
اصدرت الادارة قرارا بفصل زين من عمله على سند من القول بأنتفاء شرط اللياقة الصحية بالنسبة له .. فقام زيد برفع دعوي ضد هذا القرار , فدفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوي لرفعها بدون تظلم سابق , فرد زيد على هذا الدفع بأن جهه الادارة قد اعلنت قبول التظلمات فى قرارات الفصل لعدم اللياقة الصحية , قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي ,, فهل اصابت ؟
جـ7
المحكمة اخطأت لأن من شروط قبول التظلم ان يكون مرجو الفائدة ,, بمعني ان يكون التظلم جديآ فأذا كانت الادارة قد اعلنت عن عدم قبول التظلمات فى قرارات الفصل فأن ذلك يجعل التظلم والعدم سواء
ـــــــــ
قـ8
قررت مصلحة الجمارك مصادرة الامتتع الي كانت بصحبة احد الركاب فطعن فى هذا القرار بعد 6 اشهر من عودته الا بلاده,
هل يقبل هذا الطعن ام لا ؟
جـ8
هذا القرار منعدم لأنه من نطاق تخصص قضائي وهو المصادرة ولذلك هو معيب بعدم الاختصاص الجسيم
ـــــــ
قـ9
وزير الحكم المحلي اصدر قرارأ اداريآ من اختصاص احد المحافظين طعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري واثناء نظر الدعوي اصدر المحافظ قرار بأعتماد قرار الوزير , قضت المحكمة برفض الدعوي لأن لا محل لرفع الدعوي بعد التصديق ,, فهل اصابت ام اخطأت ؟
جـ9
اخطأت المحكمة لأن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص وهو من العيوب المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز تصحيحها بأجازة لاحقة
ـــــــ
قـ10
قامت الادارة بسحب قرار كانت اصدرته ثم وجدت انه من اختصاص السلطة القضائية وطعن فى ذلك دفع الحاضر عن الحكومة بعدم مشروعية السحب , لأن سحب القرارات لا يجوز الا فى خلال 60 يومآ من اصدراها .
جـ10
يجوز الغاء هذا القرار او سحبه فى اي وقت لأنه قرار منعدم لصدوره فى شان قضائي فلا يعتد به تصديق لاحق ولا تجري عليه سنن الميعاد
ــــــــــــ
قـ11
اذا افترضنا ان القانون ينص على مصادرة الصحف لا يجوز الا بقانون وقامت جهه الادارة بأصدار قرار مصادرة احد الصحف . هل يجوز ذلك؟
جـ11
هنا الادارة اغتصبت سلطة المشرع , وذلك لأن القرار منعدمأ لأنه معيب بعدم الاختصاص الجسيم
ــــــــــ
قـ12
صدر قرار من محافظ الاسكندرية ببيبان طريقة تعين المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية طعن احد السكان المحافظة فى هذا القرار امام المحكمة الأدارية العليا فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .. هل اصابت ام اخطأت؟
جـ12
اخطأت المحكمة لأن رافع الدعوي من سكان المحافظة وصاحب مصلحة فى رفع الدعوي
ــــــــ
قـ13
طلب عميد احدي الكليات ان يقدم التظلم بشكل معين هل يعد هذا الشكل ملزمآ للجهه الادارية وهل يجوز لها التحلل منه ؟
جـ13
يجوز للأدارة ان تتحلل من الشكل الذي تفرضه على نفسها ولكن وفقآ لمبدآ توازي الأشكال والاجراءات اي انها لا تستطيع ان تتحلل منه الا بذات الطريقة التي اصدرت به.
الي قالها الدكتور وحيجي الأامتحان منها ان شاء الله مع تغير التواريخ والأسماء
1_ صدر قرار اداري بفصل موظف فى 1 يناير 2011 فأقام طعن عليه بالالغاء فى 3 مارس 2011 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها قبل الميعاد .. فهل اصابت المحكمة ام اخطأت ؟
جـ1 قيام الثورة فى 25 يناير اوقف الميعاد لأن هذه الاحداث تعد من القوه القاهرة التي ترتب عليها توقف جميع مرافق الدولة وبناء على ذلك
حساب المدة من تاريخ علم الموظف بالفرار من 2 مارس الي 25 يناير =22 يوم
انتهت الثورة فى 19 مارس ومنها الي 3 مارس = 33 يوم
حساب الزمن السابق + الزمن اللاحق =22+33= 55 يوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
قـ2
حكمت محكمة الجنايات على الموظف بالسجن والعزل من الوظيفة ,فأصدرت جهه الادارة فى 1 يناير 2011 قرارآ بفصله , وطعن في هذا القرار في 18 مارس 2011,فقضت المحكمة برفض الطعن نظرآ لأن قرار الفصل قد بني علي سبب صحيح وهو ثبوت الجريمة بالفعل .. هل اخطأت المحكمة ام اصابت ؟
جـ2
هذا القرار لا يجوز الطعن فيه نظرآ لكونه من القرارات القضائية ( تنفيذ الاحكام ) فالادارة مجرد تابعة لرأي المحكمة فيعتبر قرار الادارة من القرارات التنفيذية التي لا يجوز الطعن عليها .
ـــــــــــــ
قـ3
مجلس التاديب فى احدي الكليات اصدر قرارآ بحرمان طالب من دخول الأمتحان لثبوت واقعة الغش بالنسبة له فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم سابقة التظلم .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ3
التظلم الوجوبي خاص بالقرارات التأديبية للموظفين فقط لذلك اخطأت المحكمة فى عدم القبول ؟
ـــــ
قـ4
فصل طالب من كليته فتقدم بتظلم الي وزير التعليم العالي .. وتم رفض تظلمه فقام برفع دعوي امام المحكمة فرفضت المحكمة قبول الدعوي على سند من القول ان التظلم قدم الي جهه غير مختصة .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ4
يعتبر الحكم معيب لسببين
1_ التظلم غير وجوبي
2_ الوزير جهه رئاسية بالنسبة للجهه المصدرة للقرار المتظلم منه ويجوز التظلم اليه.
ــــــــــــــ
قـ5
صدر قرار تأديبي بتأخير ترقية موظف لمدة سنتين نظرآ للمخالفات التأديبية التي اقترفها .. اقام تظلمآ الي جهه الادارة بعد 70 يوم من تاريخ صدور القرار .. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لعدم سابقة التظلم هل يعتبر الحكم صحيح ؟
جـ5
الحكم صحجيح لأن التظلم قدم بعد 60 يومآ فلا تقبل الدعوي لعدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد وليس لعدم سابقة التظلم
ـــــ
قـ6
اصدرت الادارة قرار بفصل الموظف واشتهر عن هذه الادارة انها لا تقبل تظلمات فى قرارت الفصل .. فقام الموظف برفع دعوي طعن فى قرار الادارة .. ولكن المحكمة رفضت قبول الدعوي لعد سابقة التظلم .. هل اصابت ام اخطأت ؟
جـ6
المحكمة اخطأت لأن التظلم فى هذه الحالة غير مرجو الفائدة
قـ7 ( هامة جدآآ )
اصدرت الادارة قرارا بفصل زين من عمله على سند من القول بأنتفاء شرط اللياقة الصحية بالنسبة له .. فقام زيد برفع دعوي ضد هذا القرار , فدفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوي لرفعها بدون تظلم سابق , فرد زيد على هذا الدفع بأن جهه الادارة قد اعلنت قبول التظلمات فى قرارات الفصل لعدم اللياقة الصحية , قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي ,, فهل اصابت ؟
جـ7
المحكمة اخطأت لأن من شروط قبول التظلم ان يكون مرجو الفائدة ,, بمعني ان يكون التظلم جديآ فأذا كانت الادارة قد اعلنت عن عدم قبول التظلمات فى قرارات الفصل فأن ذلك يجعل التظلم والعدم سواء
ـــــــــ
قـ8
قررت مصلحة الجمارك مصادرة الامتتع الي كانت بصحبة احد الركاب فطعن فى هذا القرار بعد 6 اشهر من عودته الا بلاده,
هل يقبل هذا الطعن ام لا ؟
جـ8
هذا القرار منعدم لأنه من نطاق تخصص قضائي وهو المصادرة ولذلك هو معيب بعدم الاختصاص الجسيم
ـــــــ
قـ9
وزير الحكم المحلي اصدر قرارأ اداريآ من اختصاص احد المحافظين طعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري واثناء نظر الدعوي اصدر المحافظ قرار بأعتماد قرار الوزير , قضت المحكمة برفض الدعوي لأن لا محل لرفع الدعوي بعد التصديق ,, فهل اصابت ام اخطأت ؟
جـ9
اخطأت المحكمة لأن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص وهو من العيوب المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز تصحيحها بأجازة لاحقة
ـــــــ
قـ10
قامت الادارة بسحب قرار كانت اصدرته ثم وجدت انه من اختصاص السلطة القضائية وطعن فى ذلك دفع الحاضر عن الحكومة بعدم مشروعية السحب , لأن سحب القرارات لا يجوز الا فى خلال 60 يومآ من اصدراها .
جـ10
يجوز الغاء هذا القرار او سحبه فى اي وقت لأنه قرار منعدم لصدوره فى شان قضائي فلا يعتد به تصديق لاحق ولا تجري عليه سنن الميعاد
ــــــــــــ
قـ11
اذا افترضنا ان القانون ينص على مصادرة الصحف لا يجوز الا بقانون وقامت جهه الادارة بأصدار قرار مصادرة احد الصحف . هل يجوز ذلك؟
جـ11
هنا الادارة اغتصبت سلطة المشرع , وذلك لأن القرار منعدمأ لأنه معيب بعدم الاختصاص الجسيم
ــــــــــ
قـ12
صدر قرار من محافظ الاسكندرية ببيبان طريقة تعين المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية طعن احد السكان المحافظة فى هذا القرار امام المحكمة الأدارية العليا فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .. هل اصابت ام اخطأت؟
جـ12
اخطأت المحكمة لأن رافع الدعوي من سكان المحافظة وصاحب مصلحة فى رفع الدعوي
ــــــــ
قـ13
طلب عميد احدي الكليات ان يقدم التظلم بشكل معين هل يعد هذا الشكل ملزمآ للجهه الادارية وهل يجوز لها التحلل منه ؟
جـ13
يجوز للأدارة ان تتحلل من الشكل الذي تفرضه على نفسها ولكن وفقآ لمبدآ توازي الأشكال والاجراءات اي انها لا تستطيع ان تتحلل منه الا بذات الطريقة التي اصدرت به.
السبت يوليو 23, 2011 12:58 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» تفاصيل المحاضرة الأخيرة في الشريعة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:50 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان في الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:18 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان فى قضايا الالغاء
الأحد يوليو 03, 2011 12:07 am من طرف الشبكة الإسلامية
» هاااام جداً جداً ..... المحاضرات الاخيرة فى الالغاء وشكل الامتحان
السبت يوليو 02, 2011 11:46 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» قضايا الصفوة فى قضاء الالغاء
السبت يوليو 02, 2011 11:30 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» نشيد هزتني نسمات الليالي رائع لا يفوتك بصوت قوي جدا
الثلاثاء يونيو 28, 2011 10:03 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسولة الفرسان في العقود التجاريه
الإثنين يونيو 27, 2011 7:22 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسوله الفرسان في الاوراق التجاريه والافلاس
الإثنين يونيو 27, 2011 7:20 pm من طرف الشبكة الإسلامية