النماذج الاخرى لقضايا قضاء الالغاء
هل تعتبر القرارات التالية قرارات ادارية يجوز ان تكون موضوعا لدعوى الالغاء :
1\قرار رئيس المصلحة او وكيل الوزراء باحالة احد الموظفين للتحقيق عن مخالفة ارتكبها
ج1لا بعد ذلك قرارا اداريا وبالتالى لا يمكن الطعن عليه بالالغاء حيث انه قرارا تمهيديا
2\قرار رئيس شركة قطاع عام يتضمن تخطيا لاحد العاملين فى الترقية
ج2 لا تعتبر القرارات الخاصة بشركات القطاع العام قرارات ادارية على الرغم من كون اموال تلك الششركات اموال عامة لا لا يجوز الطعن عليها بالالغاء
3\هل يمكن الطعن بالالغاء على قرار ارسال قوات عسكرية خارج البلاد
ج3يعتبر ذلك من ااعمال السيادة التى لا تعتبر محلا للطعن فيها بالالغاء
4\تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل ف الطلبات المقدمة للاعفاء من الرسوم القضائية هل هذة العبارة صحيحة ام خاطئة ولماذا؟
ج4العبارة خطا حيث ان هيئة مفوضى الدولة هى الجهة المختصة بالنظر ف طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية
5/اصدرت جامعة بيروت العربية قرار بمنع طالب من دخول الامتحان فهل يجوز لهذا الطلب ان يطعن على هذا القرار امام القضاء الادارى اذا كان القرار مشوبا باحد العيوب
ج5تعتبر جامعة بيروت العربية احدى الجماعات الخاصة ذات النفع العام وبالتالى لا تعتبر القرارات الصاردة عنها قرارات ادارية وبالتالى لا يمكن الطعن عليها كما انها تعتبر سلطة اجنبية وان القرار الادارى لابد وان يكون صادرا من سلطة وطنية
6\اصدرت الادارة قرارا بترقية احد الموظفين متخطية بذلك احد زملائه الذى توفى عقب علمة بذلك فقام ورثته بالطعن بالالغاء فى القرار الصادر
ج6لا يمكن لورثه المضرور الطعن بالالغاء فى القرار الصادر لانتفاء عنصر المصلحة
7/قرار البرلمان بترشيح احد الاشخاص لتعيينه رئيس الجمهورية فهل يمكن الطعن فيه ؟
ج7لا يجوز الطعن لان الاعمال البرلمانية منها نوع الاعمال السياسية وترشيح الرئيس عمل برلمانى سياسى وهو مثل لها القرار المتعلق باختيار احد الاشخاص لرئاسة الجمهورية
8/قرار رئيس الجمهورية بفرض حراسة على احد الموظفين فهل يجوز الطعن فيه خلال 60 يوم ام له ميعاد خاص للطعن فيه وهو 30 يوم؟
ج8يجوز الطعن فيه وذلك لانه من الاعمال المنعدمة والاعمال المنعدمة يجوز الطعن فيها اما اى جهه قضائية سواء مدنى او ادارى وان الاعمال المنعدمة ليس لها ميعاد محدد للطعن بل يجوز الطعن فيها فى اى وقت
9/هل يجوز لجهة الادارة ان تتصرف فى التحقيق الادارى بعد اتصال المحكمة التاديبية بالدعوى التاديبية ام لا ؟
ج9 لا يجوز لان الادارة تكون فى هذة الحالة قد اغتصبت سلطة قضائية اخرى وهو من الامور التى لا يجوز لها ان تاتيها
10/طعن المدعى فى قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبيين بالانتخاب لافتقاده شرط من شروط صحة القرارات هل يجوز الطعن ؟
ج10 لا يجوز الطعن لانه من اعمال السيادة لانه يتعلق بما يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعيه
هل تعتبر القرارات التالية قرارات ادارية يجوز ان تكون موضوعا لدعوى الالغاء :
1\قرار رئيس المصلحة او وكيل الوزراء باحالة احد الموظفين للتحقيق عن مخالفة ارتكبها
ج1لا بعد ذلك قرارا اداريا وبالتالى لا يمكن الطعن عليه بالالغاء حيث انه قرارا تمهيديا
2\قرار رئيس شركة قطاع عام يتضمن تخطيا لاحد العاملين فى الترقية
ج2 لا تعتبر القرارات الخاصة بشركات القطاع العام قرارات ادارية على الرغم من كون اموال تلك الششركات اموال عامة لا لا يجوز الطعن عليها بالالغاء
3\هل يمكن الطعن بالالغاء على قرار ارسال قوات عسكرية خارج البلاد
ج3يعتبر ذلك من ااعمال السيادة التى لا تعتبر محلا للطعن فيها بالالغاء
4\تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل ف الطلبات المقدمة للاعفاء من الرسوم القضائية هل هذة العبارة صحيحة ام خاطئة ولماذا؟
ج4العبارة خطا حيث ان هيئة مفوضى الدولة هى الجهة المختصة بالنظر ف طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية
5/اصدرت جامعة بيروت العربية قرار بمنع طالب من دخول الامتحان فهل يجوز لهذا الطلب ان يطعن على هذا القرار امام القضاء الادارى اذا كان القرار مشوبا باحد العيوب
ج5تعتبر جامعة بيروت العربية احدى الجماعات الخاصة ذات النفع العام وبالتالى لا تعتبر القرارات الصاردة عنها قرارات ادارية وبالتالى لا يمكن الطعن عليها كما انها تعتبر سلطة اجنبية وان القرار الادارى لابد وان يكون صادرا من سلطة وطنية
6\اصدرت الادارة قرارا بترقية احد الموظفين متخطية بذلك احد زملائه الذى توفى عقب علمة بذلك فقام ورثته بالطعن بالالغاء فى القرار الصادر
ج6لا يمكن لورثه المضرور الطعن بالالغاء فى القرار الصادر لانتفاء عنصر المصلحة
7/قرار البرلمان بترشيح احد الاشخاص لتعيينه رئيس الجمهورية فهل يمكن الطعن فيه ؟
ج7لا يجوز الطعن لان الاعمال البرلمانية منها نوع الاعمال السياسية وترشيح الرئيس عمل برلمانى سياسى وهو مثل لها القرار المتعلق باختيار احد الاشخاص لرئاسة الجمهورية
8/قرار رئيس الجمهورية بفرض حراسة على احد الموظفين فهل يجوز الطعن فيه خلال 60 يوم ام له ميعاد خاص للطعن فيه وهو 30 يوم؟
ج8يجوز الطعن فيه وذلك لانه من الاعمال المنعدمة والاعمال المنعدمة يجوز الطعن فيها اما اى جهه قضائية سواء مدنى او ادارى وان الاعمال المنعدمة ليس لها ميعاد محدد للطعن بل يجوز الطعن فيها فى اى وقت
9/هل يجوز لجهة الادارة ان تتصرف فى التحقيق الادارى بعد اتصال المحكمة التاديبية بالدعوى التاديبية ام لا ؟
ج9 لا يجوز لان الادارة تكون فى هذة الحالة قد اغتصبت سلطة قضائية اخرى وهو من الامور التى لا يجوز لها ان تاتيها
10/طعن المدعى فى قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبيين بالانتخاب لافتقاده شرط من شروط صحة القرارات هل يجوز الطعن ؟
ج10 لا يجوز الطعن لانه من اعمال السيادة لانه يتعلق بما يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعيه
السبت يوليو 23, 2011 12:58 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» تفاصيل المحاضرة الأخيرة في الشريعة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:50 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان في الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:18 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان فى قضايا الالغاء
الأحد يوليو 03, 2011 12:07 am من طرف الشبكة الإسلامية
» هاااام جداً جداً ..... المحاضرات الاخيرة فى الالغاء وشكل الامتحان
السبت يوليو 02, 2011 11:46 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» قضايا الصفوة فى قضاء الالغاء
السبت يوليو 02, 2011 11:30 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» نشيد هزتني نسمات الليالي رائع لا يفوتك بصوت قوي جدا
الثلاثاء يونيو 28, 2011 10:03 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسولة الفرسان في العقود التجاريه
الإثنين يونيو 27, 2011 7:22 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسوله الفرسان في الاوراق التجاريه والافلاس
الإثنين يونيو 27, 2011 7:20 pm من طرف الشبكة الإسلامية