أنا شخص على أيمان كثيرة، ونذور أغلبها لم أتمها، ولم أوفها، بل حلفت وكذبت، أو أقسمت وكذبت
أو نذرت وكذبت، وهي كثيرة لا أحصي عددها. كيف لي أن أكفرها وأمحو عني أوزارها؟
---------------------------------------------------------
فإن على المسلم أن يفي بنذره ويحفظ يمينه كما أمره الله- سبحانه وتعالى- حيث يقول: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .{الحـج:29}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري وغيره، ويقول تعالى عن اليمين: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}. وذم سبحانه وتعالى المكثرين من الحلف فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:10}.
ومما تقدم تعلم أن عليك أن تجتهد في الوفاء بكل ما نذرت، وتخرج كفارة عن كل يمين حنثت فيها إلا إذا كانت على شيء واحد لتوكيد اليمين، فتلزمك كفارة واحدة .((فإن الحالف بيمين واحدة لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث هذا هو الأصل، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، وعلى هذا فمن أقسم بالله تعالى ألا يمارس معصية، ثم تجرأ على الله تعالى وفعل ما حلف على تركه ، فعليه كفارة واحدة، ولو عصى الله تعالى مرات، لأن يمينه انحلت بفعل أول معصية فلم يلزمه أكثر من كفارة واحدة، إلا إذا نوى تكرر اليمين بتكرر الحنث.
ثم إننا ننبه السائل ونذكره بخطورة المعاصي والتمادي فيها، والإصرار عليها، كما ننبهه أيضاً إلى أهمية حفظ الأيمان، وأنه لا يجوز التلاعب بها، قال تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [البقرة:224].
ومن لزمته كفارة يمين وعجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة أجزأه الصوم. وقول السائل: فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟ لم يتضح لنا مراده منه، لكن إذا كان المراد: هل يجوز لمن عليه صوم من كفارة يمين أن يتطوع بالصوم قبل أن يكفر؟ فنقول - والله تعالى أعلم -: لا يجوز ذلك، لأن وجوب الكفارة على الفور، فيجب على من حنث في يمينه أن يبادر بتكفيرها، ولا يجوز التأخير، لأن المرجح عند أهل الأصول - أو أكثرهم - أن الأمر يفيد الوجوب على الفورية))
=================================================
وعليك أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنه لا يقل عن عدد الأيمان التي حنثت فيها، فبذلك تبرأ ذمتك، كما أن عليك أن تحتاط أيضا في جانب النذور فتفعل منها ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مما وقع من الكذب والحلف عليه، فإن الحلف على الكذب هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم أو في النار- والعياذ بالله- فهو من كبائر الذنوب نسأل الله تعالى العافية. والأحوط أن تخرج كفارة عنها خروجاً من خلاف من أوجبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50626 . وبذلك نرجو أن يمحى عنك ما ترتب على هذه المخالفات من أوزار إن شاء الله تعالى.
والله أعلم .
أو نذرت وكذبت، وهي كثيرة لا أحصي عددها. كيف لي أن أكفرها وأمحو عني أوزارها؟
---------------------------------------------------------
فإن على المسلم أن يفي بنذره ويحفظ يمينه كما أمره الله- سبحانه وتعالى- حيث يقول: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .{الحـج:29}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري وغيره، ويقول تعالى عن اليمين: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:89}. وذم سبحانه وتعالى المكثرين من الحلف فقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:10}.
ومما تقدم تعلم أن عليك أن تجتهد في الوفاء بكل ما نذرت، وتخرج كفارة عن كل يمين حنثت فيها إلا إذا كانت على شيء واحد لتوكيد اليمين، فتلزمك كفارة واحدة .((فإن الحالف بيمين واحدة لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث هذا هو الأصل، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، وعلى هذا فمن أقسم بالله تعالى ألا يمارس معصية، ثم تجرأ على الله تعالى وفعل ما حلف على تركه ، فعليه كفارة واحدة، ولو عصى الله تعالى مرات، لأن يمينه انحلت بفعل أول معصية فلم يلزمه أكثر من كفارة واحدة، إلا إذا نوى تكرر اليمين بتكرر الحنث.
ثم إننا ننبه السائل ونذكره بخطورة المعاصي والتمادي فيها، والإصرار عليها، كما ننبهه أيضاً إلى أهمية حفظ الأيمان، وأنه لا يجوز التلاعب بها، قال تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [البقرة:224].
ومن لزمته كفارة يمين وعجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة أجزأه الصوم. وقول السائل: فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟ لم يتضح لنا مراده منه، لكن إذا كان المراد: هل يجوز لمن عليه صوم من كفارة يمين أن يتطوع بالصوم قبل أن يكفر؟ فنقول - والله تعالى أعلم -: لا يجوز ذلك، لأن وجوب الكفارة على الفور، فيجب على من حنث في يمينه أن يبادر بتكفيرها، ولا يجوز التأخير، لأن المرجح عند أهل الأصول - أو أكثرهم - أن الأمر يفيد الوجوب على الفورية))
=================================================
وعليك أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنه لا يقل عن عدد الأيمان التي حنثت فيها، فبذلك تبرأ ذمتك، كما أن عليك أن تحتاط أيضا في جانب النذور فتفعل منها ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى مما وقع من الكذب والحلف عليه، فإن الحلف على الكذب هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم أو في النار- والعياذ بالله- فهو من كبائر الذنوب نسأل الله تعالى العافية. والأحوط أن تخرج كفارة عنها خروجاً من خلاف من أوجبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50626 . وبذلك نرجو أن يمحى عنك ما ترتب على هذه المخالفات من أوزار إن شاء الله تعالى.
والله أعلم .
السبت يوليو 23, 2011 12:58 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» تفاصيل المحاضرة الأخيرة في الشريعة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:50 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان في الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:18 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان فى قضايا الالغاء
الأحد يوليو 03, 2011 12:07 am من طرف الشبكة الإسلامية
» هاااام جداً جداً ..... المحاضرات الاخيرة فى الالغاء وشكل الامتحان
السبت يوليو 02, 2011 11:46 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» قضايا الصفوة فى قضاء الالغاء
السبت يوليو 02, 2011 11:30 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» نشيد هزتني نسمات الليالي رائع لا يفوتك بصوت قوي جدا
الثلاثاء يونيو 28, 2011 10:03 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسولة الفرسان في العقود التجاريه
الإثنين يونيو 27, 2011 7:22 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسوله الفرسان في الاوراق التجاريه والافلاس
الإثنين يونيو 27, 2011 7:20 pm من طرف الشبكة الإسلامية