ما الفرق بين عقوبة الحد والتعزير؟ وأيهما أعلى مرتبة؟
--------------------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.
والله أعلم.
--------------------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.
والله أعلم.
السبت يوليو 23, 2011 12:58 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» تفاصيل المحاضرة الأخيرة في الشريعة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:50 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان في الشريعة الإسلامية للفرقة الثالثة
الجمعة يوليو 08, 2011 7:18 am من طرف الشبكة الإسلامية
» كبسولة الفرسان فى قضايا الالغاء
الأحد يوليو 03, 2011 12:07 am من طرف الشبكة الإسلامية
» هاااام جداً جداً ..... المحاضرات الاخيرة فى الالغاء وشكل الامتحان
السبت يوليو 02, 2011 11:46 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» قضايا الصفوة فى قضاء الالغاء
السبت يوليو 02, 2011 11:30 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» نشيد هزتني نسمات الليالي رائع لا يفوتك بصوت قوي جدا
الثلاثاء يونيو 28, 2011 10:03 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسولة الفرسان في العقود التجاريه
الإثنين يونيو 27, 2011 7:22 pm من طرف الشبكة الإسلامية
» كبــسوله الفرسان في الاوراق التجاريه والافلاس
الإثنين يونيو 27, 2011 7:20 pm من طرف الشبكة الإسلامية